74
يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة أستاذ إذا توافرت في المرشح بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة 69 من هذا القانون الشروط الآتية: أ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية مدة إحدى عشرة سنة على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية أعمالا مماثلة للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة التدريسية. ب- أن يكون قد مضى على نيله الإجازة التي أهلته للحصول على المؤهل العلمي خمس عشرة سنة على الأقل. ج- أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 69 من هذا القانون بحوثاً علمية أصيلة. د- أن يكون قد قام في مجال اختصاصه بالتأليف أو الترجمة. ه- أن يكو ن أهلاً للتدريس. ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.

