69
يشترط في من يعين مدرساً في الهيئة التدريسية: أ- أن يكون أهلاً لشغل وظيفة عضو في الهيئة التدريسية في الجامعة ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك بناء على اقتراحات مجالس الجامعات ومجالس شؤونها العلمية. ب- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية في الاختصاص المطلوب لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به على درجة يعتبرها مجلس التعليم العالي معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ج- أن يؤهله إنتاجه العلمي لشغل الوظيفة.

