التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

70

يعد تعيين المعيد العائد من الإيفاد الذي حقق الشروط الواردة في المادة السابقة بوظيفة مدرس من حيث الراتب والتعويضات فقط نافذاً من تاريخ مباشرته العمل فعلاً في الجامعة التي أوفد لصالحها بعد عودته من الإيفاد.