التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

68

يكون التعيين في وظائف الهيئة التدريسية بناء على إعلان يصدره الوزير. يعين أعضاء الهيئة التدريسية القائمون على رأس عملهم في الجامعة في الوظيفة العلمية الأعلى دون إعلان. يعين الموفدون لصالح الجامعة للحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في وظيفة مدرس دون إعلان. يعد عضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة في الجامعة متمرناً لمدة سنتين وبعد انقضاء فترة ثمانية عشر شهراً على تعيينه يقدم مجلس القسم تقريراً إلى مجلس الكلية يتضمن بالإضافة إلى نشاطه العلمي إمكاناته التربوية والاجتماعية والتزامه بالعملية التدريسية والنشاطات الأخرى يرفع تقرير مجلس الكلية إلى مجلس الجامعة الذي يقترح على رئيس الجامعة بناء على ذلك إصدار القرار اللازم بتأصيله أو نقله مع شاغره إلى وظيفة أخرى في الجامعة غير عضوية الهيئة التدريسية أو إنهاء خدمته وفق القوانين والأنظمة النافذة. يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية والشروط الأخرى التي يراها ضرورية لتأصيل عضو الهيئة التدريسية.