التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

67

يعين الوزير أعضاء الهيئة التدريسية بناء على قرارات مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص.