التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

54

أ- يتألف مجلس الكلية من العميد رئيساً وعضوية كل من: 1- نائبي عميد الكلية. 2- رؤساء الأقسام في الكلية. 3- ممثل عن النقابة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية. 4- ممثلين اثنين عن الاتحاد من طلاب الكلية أحدهما من طلاب الدراسات العليا. 5- رؤساء الأقسام في الكليات الأخرى عند نظر المجلس في المسائل الداخلة في اختصاصات أقسامهم. ب-يقوم رئيس الدائرة في الكلية بأمانة سر المجلس.