التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

55

يختص مجلس الكلية بالأمور الآتية: 1- وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى. 2- اقتراح مناهج الدراسة وبرامجها والقيام بالتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء الهيئة التدريسية وغيرهم. 3- تنسيق البحوث العلمية في الأقسام وفقاً لقرارات مجلس البحث العلمي والدراسات العليا. 4- تنظيم امتحانات الكلية وتوزيع أعمالها على الممتحنين والمراقبين وتقديم الاقتراحات بشأنها واعتماد نتائجها وإعلانها. 5- اقتراح منح التعويضات والمكافآت للمتعاقدين والمحاضرين والباحثين والأساتذة الزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية. 6- اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للكلية وتعديلاتها. 7- اقتراح منح الدرجات العلمية. 8- اقتراح خطة التأهيل والتدريب لأعضاء الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية والإدارية وإنمائها. 9- تقديم الاقتراحات إلى مجلس الجامعة فيها يتصل بالكلية في خطة الجامعة والاعتمادات اللازمة لتنفيذها. 10- النظر في أمور الإيفاد والاشتراك بالندوات والمؤتمرات والدورات العلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 11- إقرار التقرير السنوي الذي يعده العميد عن الشؤون العلمية والتدريسية والإدارية والمالية. 12- المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة. 13- إبداء الرأي في جميع الموضوعات التي يرى عميد الكلية أو ربع أعضاء مجلس الكلية عرضها عليه. ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالكلية وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.