التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

53

يعين نائب عميد الكلية بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.