52
يكون لكل عميد كلية نائبان أحدهما لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية, والثاني للشؤون العلمية, يعاونان العميد في أعماله. وللعميد أن يفوض أياً منهما ببعض صلاحياته كما له تحديد النائب الذي يحل محله أثناء غيابه.
التشريعات السورية
52
يكون لكل عميد كلية نائبان أحدهما لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية, والثاني للشؤون العلمية, يعاونان العميد في أعماله. وللعميد أن يفوض أياً منهما ببعض صلاحياته كما له تحديد النائب الذي يحل محله أثناء غيابه.