التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

52

يكون لكل عميد كلية نائبان أحدهما لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية, والثاني للشؤون العلمية, يعاونان العميد في أعماله. وللعميد أن يفوض أياً منهما ببعض صلاحياته كما له تحديد النائب الذي يحل محله أثناء غيابه.