42
يختص مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بالأمور الآتية: 1- وضع خطط البحث العلمي في الجامعة في ضوء السياسة التي يضعها مجلس التعليم العالي. 2- تنظيم البحوث وتشجيعها وتوفير الإمكانات اللازمة لها. 3- اقتراح إحداث الدراسات العليا وافتتاحها. 4- اقتراح القبول في الدراسات العليا. 5- تأليف لجان الحكم واقتراح منح الدرجات العلمية للدراسات العليا. 6- الإشراف على الدراسات العليا واقتراح سبل تطويرها. 7- اقتراح قواعد منح المكافآت المالية للمشرفين ولجان الحكم والباحثين. 8- اقتراح توزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العلمية والإشراف على إدارتها. 9- اقتراح قواعد الإيفاد لمهمات البحث العلمي. 10- إصدار المجلات العلمية البحثية والإشراف عليها. ويختص بصورة عامة في النظر في جميع مسائل الدراسات العليا والبحث العلمي, وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.

