التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

41

أ- يتألف مجلس البحث العلمي والدراسات العليا من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا رئيساً وعضوية كل من: 1- نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية. 2- ممثل عن النقابة. 3- ممثل عن الاتحاد من طلاب الدراسات العليا. ب- يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.