التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

40

يختص مجلس الشؤون العلمية بالأمور الآتية: 1- اقتراح اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد والمراكز. 2- اقتراح تطوير الخطط الدراسية والمناهج. 3- تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد والمراكز التي تضمها الجامعة والإشراف عليها. 4- اقتراح وضع الخطط لتنمية الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية من حيث العدد والمستوى والتوزع. 5- اقتراح تحديد معايير تعادل الدرجات والمؤهلات العلمية على مجلس التعليم العالي. 6- اقتراح شروط التعيين في الهيئتين الفنية والمخبرية. 7- اقتراح قواعد إيفاد المعيدين من أجل الحصول على المؤهل العلمي المطلوب. 8- البت في تقويم الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الهيئة التدريسية والهيئة الفنية في حال اختلاف وجهات النظر في لجنة فحص الإنتاج العلمي أو في حال الاعتراض على تقارير أعضائها في المجالس المختصة بالنظر فيها. 9- اقتراح قواعد الإيفاد إلى المؤتمرات والندوات والدورات والمهمات العلمية. 10- اقتراح إقامة العلاقات العلمية مع الجامعات والمؤسسات في الجمهورية العربية السورية وخارجها ومع المؤسسات الدولية واقتراح الاعتراف بالجامعات والمعاهد. 11- وضع الخطط للإسهام في حل مشكلات البيئة وحمايتها وتحسينها. 12- اقتراح الخطط والدراسات اللازمة للحفاظ على التراث وإحيائه ونشره. 13- إبداء الرأي في جميع مسائل التعليم بدرجاته المختلفة. ويختص بصورة عامة في النظر في جميع الشؤون العلمية والتعليمية للكليات وتطورها العلمي, وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.