39
أ- يتألف مجلس الشؤون العلمية من نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيساً وعضوية كل من: 1- نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية. 2- ممثل عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية. 3- ممثل عن الاتحاد. ب- يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.

