التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

39

أ- يتألف مجلس الشؤون العلمية من نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيساً وعضوية كل من: 1- نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية. 2- ممثل عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية. 3- ممثل عن الاتحاد. ب- يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.