التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

43

أ- يتألف مجلس شؤون الطلاب من نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية رئيساً وعضوية كل من: 1- نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية. 2- ممثل عن النقابة. 3- ممثلين اثنين عن الاتحاد. ب- يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.