التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

34

أ- يكون للجامعة أمين يعين بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة. ب- إذا كان أمين الجامعة من بين أعضاء الهيئة التدريسية أو الفنية يحتفظ بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى التعويضات المحددة في هذا القانون إضافة إلى راتبه وتعويضاته التي يتقاضاها من وظيفته الأصلية.