التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

33

أ- يكون لكل رئيس جامعة أربعة نواب: 1- نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون الجامعة الإدارية والمالية وشؤون الطلاب وتكون له صلاحية معاون الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. 2- نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية. 3- نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون البحث العلمي والدراسات العليا. 4- نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح يعاون رئيس الجامعة في إدارة شؤون التعليم المفتوح. ويجوز الاقتصار على ثلاثة نواب لرئيس الجامعة على أن تناط بنائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية المهمات المطلوبة من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا, وفي هذه الحالة يتولى مجلس الشؤون العلمية اختصاصات مجلس البحث العلمي والدراسات العليا. ب- يعين نائب رئيس الجامعة من بين الأساتذة بمرسوم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم. ج- يعهد رئيس الجامعة باختصاص الغائب من نوابه إلى أحد نوابه الآخرين. د- يحتفظ نائب رئيس الجامعة بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة في هذا القانون بالإضافة إلى تعويضاته من وظيفته الأصلية, أما إذا كان راتبه في وظيفته الأصلية يزيد على الراتب المحدد في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون فيتقاضى راتب وظيفته الأصلية.