التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

35

يدير أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة بإشراف رئيس الجامعة ونوابه ويكون مسؤولاً عن تنفيذ القوانين في حدود صلاحياته.