3
أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من: · رؤساء الجامعات. · رئيس الجامعة الافتراضية السورية. · ثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة أو المشتركة يقترحهم الوزير سنوياً بالتناوب. · نائب رئيس جامعة من كل جامعة يقترحه الوزير بالتناوب سنوياً. · معاوني الوزير ومعاون وزير عن بعض الوزارات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. · معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة يقترحه رئيس هيئة تخطيط الدولة. · عمداء المعاهد العليا التابعة للوزارة إذا ورد في صك إحداثها نص على ذلك. · المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية. · المدير العام لهيئة الطاقة الذرية. · المدير العام للهيئة العامة للاستشعار عن بعد. · المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. · المدير العام للهيئة العامة للتقانة الحيوية. · المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة. · مدير أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية. · ممثلين اثنين عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية يقترحهما المكتب التنفيذي للنقابة سنوياً. · رئيس الاتحاد وممثل آخر عن الاتحاد يقترحه المكتب التنفيذي سنوياً. · أمين المجلس عضواً ومقرراً. ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية أعضاء المجلس بناء على اقتراح الوزير. ج- يحق للوزير أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يراه مناسباً من ذوي الخبرة دون أن يكون له حق التصويت. د- ينوب عن الوزير في حال غيابه في رئاسة اجتماعات المجلس من يفوضه من رؤساء الجامعات.

