التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

يرتبط مجلس التعليم العالي بالوزير ويضطلع بالمهام الأساسية الآتية: أ- اقتراح سياسة التعليم العالي بجميع تخصصاته ومستوياته في إطار السياسة العامة للدولة. ب- وضع السياسة العامة للبحوث العلمية في الجامعات والمعاهد وتوجيهها نحو معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الجمهورية العربية السورية. ج- وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي التي تضعها الدولة, وربطه بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وتطويره وتوزيع مؤسساته بما يحقق أهداف الدولة القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية. د- ضع الخطط العامة لمؤسسات التعليم العالي من تدريب بما في ذلك تطوير المستوى العلمي والتقني واللغوي والتأهيل التربوي للعاملين العلميين فيها وتقويم أدائهم وتحديد وسائل التنفيذ ومتابعته. ه- وضع قواعد قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد. و- التنسيق بين الجامعات والمعاهد من حيث التكامل ومستوى التعليم والدرجة العلمية والتخصصات والبحث والتدريب والتأهيل والترجمة والتعريب. ز- وضع نظام تقويم الأداء وقواعد الاعتماد العلمي للجامعات وشروط منحه وإلغائه. ح- اقتراح مشروع الموازنة العامة لكل من الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة للوزارة. ط- إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في درجاته المختلفة. ي- تحديد مدة الدراسة ومواعيد الامتحانات والعطل والمعسكرات الإنتاجية والتدريب. ك- تحديد أنواع التعليم وأنماطه وأساليبه. ل- وضع القواعد والشروط لانتقاء المعيدين وإيفادهم. م- وضع القواعد والشروط لتعيين أعضاء الهيئة التعليمية وترفيعهم. ن- الأمور الأخرى التي يختص بها وفقاً لما تنص عليه القوانين النافذة.