4
أ- لمجلس التعليم العالي أن يفوض مجلساً مصغراً برئاسة الوزير وعضوية رؤساء الجامعات ومعاوني الوزير وممثل عن كل من الاتحاد والنقابة للبت بالأمور المستعجلة. ب- يؤلف مجلس التعليم العالي من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد والمتخصصين, ومن أعضاء نقابات المهن العلمية والمنظمات الشعبية لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.

