التشريعات السورية

151 · المادة 151

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

151

يجوز بقرار من الوزير تفويض رئيس الجامعة ببعض صلاحياته المحددة في هذا القانون.