152
يعد تعويض التسريح أو المعاش التقاعدي الذي يستحقه الموفد بموجب أحكام المادة 84 من هذا القانون لمدة عشر سنوات على الأقل في الجامعات بمنزله كفالة عودة من الإيفاد.
التشريعات السورية
152
يعد تعويض التسريح أو المعاش التقاعدي الذي يستحقه الموفد بموجب أحكام المادة 84 من هذا القانون لمدة عشر سنوات على الأقل في الجامعات بمنزله كفالة عودة من الإيفاد.