التشريعات السورية

152 · المادة 152

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

152

يعد تعويض التسريح أو المعاش التقاعدي الذي يستحقه الموفد بموجب أحكام المادة 84 من هذا القانون لمدة عشر سنوات على الأقل في الجامعات بمنزله كفالة عودة من الإيفاد.