التشريعات السورية

150 · المادة 150

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

150

يتم تحديد مقدار أو نسب التعويضات والمكافآت والأجور والمنح الواردة في البند 15 من المادة 149 من هذا القانون وكذلك تحديد النسبة المخصصة لحساب الوزارة من الموارد الذاتية المذكورة في المادة 143 من هذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.