149
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم وتتضمن بوجه خاص تنظيم الأمور الآتية: 1- جميع القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ بما لا يتعارض مع أحكامه. 2- أنظمة التعليم المتبعة. 3- اختصاصات الوظائف الإدارية العلمية في الجامعات واختصاصات أمنائها وهيئاتها وقواعد التفويض بها ضمن الحدود المبينة في هذا القانون. 4- أسس نظام تقديم الخبرة والمشورة وممارسة المهنة. 5- القواعد والشروط العامة لقبول الطلاب في الجامعات. 6- نظام انضباط الطلاب. 7- القواعد العامة لنظام الامتحانات. 8- نظام الدراسات العليا. 9- مدد الدراسة والامتحان والعطلة. 10- قواعد الندب. 11- القواعد الناظمة للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية للطلاب. 12- نظام النصاب التدريسي ونظام ساعات العمل لجميع العاملين العلميين في الجامعات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. 13- إدارة المنشآت الجامعية كالمشافي والمطابع والمعارض والكتب الجامعية والمدن الجامعية وغيرها. 14- تحديد أنواع الرسوم الجامعية وغيرها من الرسوم وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها. 15- أ- تحديد أنواع التعويضات والمكافآت الوارد ذكرها في المادة 99 من هذا القانون وتستثنى هذه التعويضات من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ب- تحديد أنواع التعويضات والمكافآت والأجور والمنح لجميع العاملين في الجامعات وغيرهم بمن فيهم العاملون في مجال التعليم المفتوح مما لم يرد عليه نص في هذا القانون. 16- قواعد منح المكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها.

