التشريعات السورية

146 · المادة 146

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

146

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون: قواعد قبول الهبات والتبرعات التي لا تتعارض مع أهداف الجامعات. كيفية إحداث حسابات مستقلة في الأحوال التي تتطلب تخصيص موارد معينة لتحقيق أهداف محددة وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويوفر السرعة والمرونة في انجاز أعمال الجامعات.