146
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون: قواعد قبول الهبات والتبرعات التي لا تتعارض مع أهداف الجامعات. كيفية إحداث حسابات مستقلة في الأحوال التي تتطلب تخصيص موارد معينة لتحقيق أهداف محددة وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويوفر السرعة والمرونة في انجاز أعمال الجامعات.

