145
تودع أموال الجامعة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة في المصرف المركزي ولا يجوز تحريكها إلا من قبل آمر الصرف المختص أو من يفوضه وفق الأنظمة المالية النافذة.
التشريعات السورية
145
تودع أموال الجامعة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة في المصرف المركزي ولا يجوز تحريكها إلا من قبل آمر الصرف المختص أو من يفوضه وفق الأنظمة المالية النافذة.