التشريعات السورية

145 · المادة 145

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

145

تودع أموال الجامعة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة في المصرف المركزي ولا يجوز تحريكها إلا من قبل آمر الصرف المختص أو من يفوضه وفق الأنظمة المالية النافذة.