التشريعات السورية

147 · المادة 147

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

147

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها ومن جميع القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده من المعدات والأدوات والآليات والسيارات غير السياحية والتجهيزات الفنية والمخبرية والطبية والمطبوعات العلمية والمواد المخبرية والطبية وعن كل ما يرد إليها من منح أو هبات أو قروض بما يخدم سياسة التعليم العالي.