137
أ- يجب على الجامعة أن تعمل على إيفاد المعيد خلال ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه للحصول على المؤهل العلمي الذي يحدده مجلس الجامعة. ويعامل المعيد الموفد من حيث الحقوق والواجبات معاملة الموفد وفق أحكام قانون البعثات العلمية, ويتم الإيفاد بقرار من الوزير. ب- يفقد المعيد صفته معيداً في الحالتين الآتيتين: إذا استنكف عن الإيفاد وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. إذا لم يحصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء إيفاده. تنهى خدمة المعيد الذي يفقد صفته بموجب أحكام الفقرة (ب) السابقة وتصفى حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة.

