التشريعات السورية

138 · المادة 138

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

138

تحدد مراتب المعيدين وفقاً للجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم ويطبق عليهم ما يطبق على أعضاء الهيئة التدريسية فيما يتعلق بالترفيع.