التشريعات السورية

136 · المادة 136

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

136

أ- يعين المعيد بقرار من الوزير بالانتقاء بعد الإعلان وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ب- يعد الشاغر اللازم لتعيين المعيد في الجامعة محدثاً حكماً في حال عدم توفره في الملاك.