التشريعات السورية

135 · المادة 135

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

135

يشترط في من يعين معيداً أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة على الأقل من الجامعات السورية أو ما يعادلها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.