124
ينقل المعينون بوظيفة قائم بالأعمال معاون.. قبل صدور هذا القانون.. إلى وظيفة قائم بالأعمال مع شواغرهم حكما وبرواتبهم نفسها كما تنقل شواغر وظيفة قائم بالاعمال معاون إلى وظيفة قائم بالاعمال .
التشريعات السورية
124
ينقل المعينون بوظيفة قائم بالأعمال معاون.. قبل صدور هذا القانون.. إلى وظيفة قائم بالأعمال مع شواغرهم حكما وبرواتبهم نفسها كما تنقل شواغر وظيفة قائم بالاعمال معاون إلى وظيفة قائم بالاعمال .