التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

124

ينقل المعينون بوظيفة قائم بالأعمال معاون.. قبل صدور هذا القانون.. إلى وظيفة قائم بالأعمال مع شواغرهم حكما وبرواتبهم نفسها كما تنقل شواغر وظيفة قائم بالاعمال معاون إلى وظيفة قائم بالاعمال .