125
يعين المشمولون باحكام المادة /124/ من هذا القانون والقائمون بالأعمال المعينون قبل صدور هذا القانون بوظيفة مشرف على الأعمال وفق الاحكام النافذة قبل صدور هذا القانون.
التشريعات السورية
125
يعين المشمولون باحكام المادة /124/ من هذا القانون والقائمون بالأعمال المعينون قبل صدور هذا القانون بوظيفة مشرف على الأعمال وفق الاحكام النافذة قبل صدور هذا القانون.