123
يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة مدير أعمال إذا توفرت في المرشح بالاضافة إلى الشروط الواردة في المادة /119/ من هذا القانون الشروط الآتية: أ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة الفنية مدة ثلاث عشرة سنة على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية أعمالا مماثلة للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة الفنية. ب-أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة /119/ من هذا القانون بحوثا علمية أصيلة. ج- أن يكون أهلا للتدريس.

