التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

122

يشترط في من يعين مديرا للأعمال: أ-أن يكون قد شغل وظيفة مشرف على الأعمال مدة ست سنوات على الأقل في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى. ب/أن يكون قد قام في اختصاصه وهو مشرف على الاعمال باجراء بحوث علمية اصيلة ونشرها تشكل مساهمة علمية قيمة.