105
يبلغ رئيس الجامعة عضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس الأديب التهم الموجهة إليه وصورة عن تقرير التحقيق قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.
التشريعات السورية
105
يبلغ رئيس الجامعة عضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس الأديب التهم الموجهة إليه وصورة عن تقرير التحقيق قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.