التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

105

يبلغ رئيس الجامعة عضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس الأديب التهم الموجهة إليه وصورة عن تقرير التحقيق قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.