التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

106

لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة, وله أن يستعين بمحام للدفاع عنه.