104
لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب, ولا يترتب على وقف عضو الهيئة التدريسية عن عمله وقف صرف راتبه ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية.

