103
يكلف رئيس الجامعة احد أعضاء الهيئة التدريسية بإحدى كليات الحقوق مباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو الهيئة التدريسية من إخلال بواجباته الجامعية المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة الجامعية الأخرى, ويقدّم المكلف بالتحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة. وللوزير أن يطلب هذا التقرير. ويحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى مسوغا لذلك.

