التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

102

أ- يصرف لعضو الهيئة التدريسية منحة نقدية تعادل مثلي راتبه الشهري الأخير في إحدى الحالات الآتية: إتمام المدة اللازمة للإحالة على التقاعد. الاستقالة التي ترتب معاشا تقاعديا. التسريح لأسباب صحية. الصرف من الخدمة لمن لا تقل مدة خدمته في الدولة عن 15 عاماً. الوفاة. تخفض المنحة النقدية إلى مثل الراتب الشهري الأخير في حال الاستقالة التي لا ترتب معاشا تقاعديا أو الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة اقل من 15 عاماً. لا يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة في الفقرتين أ و ب السابقتين أكثر من مرة واحدة طيلة مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية في الدولة. سابعاً- نظام التأديب