101
يجوز منح الهيئة التدريسية عند وجود أسباب مبررة يقبلها رئيس الجامعة سلفة على الراتب وذلك وفق الأسس المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004.
التشريعات السورية
101
يجوز منح الهيئة التدريسية عند وجود أسباب مبررة يقبلها رئيس الجامعة سلفة على الراتب وذلك وفق الأسس المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004.