التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

101

يجوز منح الهيئة التدريسية عند وجود أسباب مبررة يقبلها رئيس الجامعة سلفة على الراتب وذلك وفق الأسس المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004.