التشريعات السورية

المرسوم 116 لعام 2013 المتضمن تعديل قانون تنظيم الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
116
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه. يرسم ما يلي

1 · المادة 1

#

أ - تحدث في جامعة دمشق كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية مدينة السويداء. ب - تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 12/5/1434 هجري الموافق 24/3/2013 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.