1
أ - تحدث في جامعة دمشق كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية مدينة السويداء. ب - تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.
التشريعات السورية
1
أ - تحدث في جامعة دمشق كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية مدينة السويداء. ب - تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.