التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

5

على وكيل السفينة حين تحميل أو تفريغ الأشياء التي قد تحدث ضررا للرصيف أو غيره من منشآت المرفأ بسبب وجود نتوءات فيها أو لأي سبب آخر ان يتخذ الاحتياطات اللازمة على نفقة أصحابها للحيلولة دون حصول الضرر كوضع الأخشاب أو مد المشمعات أو الحصر أو غير ذلك من التدابير الضامنة لهذه الغاية وان يتقيد بتعليمات الشركة الصادرة بهذا الشأن