التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

4

للمدير العام لشركة المرفأ ولمن ينيبه الاستنجاد بالقوى العامة عند الضرورة وفى الحالات التي يتعذر فيها على عناصر الضابطة المحافظة على آمن وسلامة المرفأ