3
يمارس صلاحية ضابطة المرفأ المحددة في هذا النظام وفى الأنظمة الأخرى النافذة في المرفأ رئيس ضابطة تعتمده شركة المرفأ ويؤازره عدد من المساعدين ويقسمون جميعا اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية وفقا للمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ/7/9/1953

