2
تعتبر الضابطة الجهة المكلفة بتنظيم الضبوط العدلية والإدارية في المرفأ وهى مسؤولة عن حراسة كامل المنطقة المرفئية وبالسهر على سلامة الأشخاص والبضائع وأماكن الإيداع وتفتيش الأشخاص وضبط جرائم السرقة والجرائم الأخرى التي تقع على البضائع أو المستودعات وسائر المخالفات لأحكام هذا النظام في حدود اختصاصها وذلك وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم39 تاريخ 7/9/1953 على ان تثابر المديرية العامة للموانئ على ممارسة الصلاحيات المخولة لها والتي لم يرد النص في هذا النظام على ممارستها من قبل الشركة ضمن المنطقة المرفئية

