التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

1

يطبق هذا النظام على مرفأي اللاذقية وطرطوس المسمى كل منهما فيما بعد المرفأ ويشمل هذا التعبير كامل منطقة المرفأ بموجب المخططات الخاصة بها وكذلك أية مساحة من البحر ترسو فيها السفن بصورة نظامية بقصد التفريغ أو التحميل في مدينة اللاذقية أو طرطوس أو التفريغ من سفينة إلى أخرى ويعتمد مخطط المرفأ الملحق بهذا النظام وهو قابل للتعديل بمخططات تنشر بموجب قرارات تصدر عن وزير النقل