6
على وكيل السفينة حين تحميل البضاعة الفرط على وسائل النقل البحرية أو تفريغها منها أو حين نقلها من سفينة إلى أخرى ان يؤمن مد الشباك أو الخيش أو استعمال أية وسائل أخرى من اجل الحيلولة دون سقوط أي جزء من البضائع أو المواد في الماء
التشريعات السورية
6
على وكيل السفينة حين تحميل البضاعة الفرط على وسائل النقل البحرية أو تفريغها منها أو حين نقلها من سفينة إلى أخرى ان يؤمن مد الشباك أو الخيش أو استعمال أية وسائل أخرى من اجل الحيلولة دون سقوط أي جزء من البضائع أو المواد في الماء