التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

6

على وكيل السفينة حين تحميل البضاعة الفرط على وسائل النقل البحرية أو تفريغها منها أو حين نقلها من سفينة إلى أخرى ان يؤمن مد الشباك أو الخيش أو استعمال أية وسائل أخرى من اجل الحيلولة دون سقوط أي جزء من البضائع أو المواد في الماء