التشريعات السورية

25 · مادة 25

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

25

يحظر بصورة مطلقة في المرفأ أ- إلقاء التراب والحجارة والرمل والأقذار والسوائل الضارة والمواد الكيميائية أو غيرها من المواد على اختلافها في أي قسم من منطقة المرفأ ب- إسالة السوائل الضارة أو المواد الكيميائية أو الزيوت أو الشحوم على اختلافها على البر أو في البحر أو إهمال التدابير الوقائية المانعة لسيلانها على هذه الصورة ج- وضع أو ترك أي شيء على القسم المخصص للسير من الأرصفة د- نشر الشباك هـ- تسيير كافة وسائل النقل على ترويسة جدار الرصيف أو على السكك الحديدية و- الصيد البرى والبحري ز- إبقاء البضائع ذات الروائح الكريهة على الأرصفة ح-الدهان أو الحفر أو النقش أو الكتابة بأية وسيلة من الوسائل على كافة المنشات أو إلحاق أي ضرر بها ط- التدخين وإشعال النار أو النور العاري على الأرصفة وفى المستودعات أو المخازن وفى أي مكان يبعد اقل من عشرة أمتار من أحد المستودعات أو المخازن أو اقل من ثمانية عشر مترا اذ1 كان في المستودع أو المخزن مواد مشتعلة ي- وضع البضائع أو مواد أو أشياء أخرى على اختلافها على الأرصفة بصورة تعرقل استعمال مرابط السفن أو تسبب بصورة من الصور عرقلة استعمال الأرصفة في عمليات التحميل والتفريغ ك-إلقاء البضائع أو أي شيء آخر من ظهر السفينة إلى البر ل- بيع المشروبات الكحولية في أماكن العمل